السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

124

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

المذاهب إلى إباحتها « 1 » . والخِطبة على نحوين : التصريح بها : وهي أنّ يخاطب المرأة بما لا يحتمل إلّا النكاح ، مثل أن يقول : اريدُ أن أَنكَحكِ ، أو إذا انقضت عدتكِ نكحتُكِ ، أو إذا حَللتِ فلا تفوِّتي عليَّ نفسكِ . والتعريض بها : وهي أن يأتي بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح ، مثل أن يقول : رُبّ راغبٍ فيكِ ، أو حريص عليكِ ، أو مَن يجد مثلكِ وأنتِ جميلة ؟ أو إذا حللتِ فآذنيني « 2 » . وقد يختلف حكمها باختلاف حال المرأة كما يلي : المرأة الخليّة من نكاح وعدة . فقد ذهب الفقهاء إلى جواز خِطبتها تصريحاً وتعريضاً « 3 » . أمّا ذات البعل ، فذهبوا إلى حرمة خِطبتها تصريحاً وتعريضاً « 4 » . وذات العدّة الرجعية ، أيضاً يحرم خِطبتها لغير الزوج تصريحاً وتعريضاً ؛ لأنّها زوجة حكماً « 5 » . أمّا المطلقة ثلاثاً ، فقد ذهب بعض الإماميّة إلى جواز التعريض لها من قِبَل الزوج وغيره من دون تصريح ما دامت في العدّة ، أمّا التصريح بالخطبة فلا يجوز « 6 » ، وذهب بعض الإماميّة إلى عدم جواز التعريض لها من قبل الزوج كالتصريح به لامتناع نكاحه لها قبل المحلّل « 7 » . كما ذهب الشافعيّة إلى حرمة خِطبة المطلّقة ثلاثاً ، من قبل مطلِّقها بعد انقضاء عدّتها حتى تنكح زوجاً غيره وتعتدّ منه « 8 » . وذهب الحنفيّة إلى أنّ المطلقة ثلاثاً لا

--> ( 1 ) الموسوعة الفقهية الكويتيّة 19 : 190 . ( 2 ) مسالك الأفهام 7 : 416 . الحدائق الناضرة 24 : 91 . جواهر الكلام 30 : 121 . مغني المحتاج 3 : 135 . أسنى المطالب 3 : 115 . شرح المنهج 4 : 128 . كشاف القناع 5 : 18 . ( 3 ) جامع المقاصد 12 : 49 . جواهر الكلام 30 : 120 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 19 : 190 . ( 4 ) تحرير الأحكام 3 : 431 . جامع المقاصد 12 : 49 . كشف اللثام 7 : 31 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 19 : 191 . ( 5 ) جامع المقاصد 12 : 49 . كشف اللثام 7 : 31 . جواهر الكلام 30 : 119 . الاختيار 3 : 177 . جواهر الإكليل 1 : 276 . نهاية المحتاج 6 : 18 . الإقناع 2 : 76 . ( 6 ) شرائع الإسلام 2 : 526 . إرشاد الأذهان 2 : 31 . غاية المرام 3 : 194 . كشف اللثام 7 : 32 . جواهر الكلام 30 : 120 . ( 7 ) نهاية المرام 1 : 215 . وانظر : رياض المسائل 10 : 267 . ( 8 ) مغني المحتاج 3 : 135 .